ولما غلظ (و) لبس (الديباج) خاصة بما غلظ (إلا ما كان) منهما (هكذا) أي: قدر أربع أصابع أو ما دونه (ثمَّ) بعدما أجمل القدر الجائز (أشار) إليه بالتفصيل (بإصبعه) الأولى؛ يعني: المسبحة (ثمَّ) بـ (الثانية) يعني: الوسطى (ثمَّ) بـ (الثالثة) يعني: بالبنصر (ثمَّ) بـ (الرابعة) يعني: الخنصر (وقال) عمر بعدما نهى عنه بنفسه؛ بيانًا بأن النهي مرفوع لا موقوف عليه:(كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا) معاشر الصحابة (عنه) أي: عن لبس الحرير والديباج إلا القدر المذكور؛ يعني: قدر أربع أصابع.
قال النوويّ: وفي هذا الحديث إباحة العلم من الحرير في الثوب إذا لم يزد على قدر أربع أصابع، وذلك كالذي يجعلونه على عضد قمص العسكر والشرطة، وقال: هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. انتهى بزيادة فيه.
وقال قاضيخان: روى بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنَّه لا بأس بالعلم من الحرير في الثوب إذا كان أربع أصابع أو دونها، ولم يحك فيها خلافًا. انتهى "مرقاة".
وقد استدرك الدارقطني هذا الحديث على مسلم؛ بأن الصواب أنَّه موقوف على عمر؛ كما رواه الثقات، ولم يرفعه إلا قتادة، وهو مدلس، ولكن رد عليه النوويّ بأن الرفع زيادة علم، وهي من الثقة مقبولة. انتهى منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في مواضع كثيرة؛ منها: كتاب اللباس، باب لبس الحرير وقدر ما يجوز منه، ومسلم في كتاب اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء والحرير على الرجال وإباحته للنساء، وأبو داوود في كتاب اللباس، باب ما