كما في "أبي داوود"، والحديث يدلّ على استحباب إرخاء طرف العمامة بين الكتفين، ويدل أيضًا على استحباب لبس العمامة السوداء.
قوله:(قد أرخى طرفيها) أي: طرفي العمامة (بين كتفيه) قال النوويّ: هكذا هو في جميع نسخ بلادنا وغيرها: (طرفيها) بالتثنية، وكذا هو في "الجمع بين الصحيحين" للحميدي، وذكر القاضي عياض أن الصواب المعروف:(طرفها) بالإفراد، وأن بعضهم رواه:(طرفيها) بالتثنية، والله أعلم.
وقوله:(وعليه عمامة) بكسر العين، قال القاري: وقول العصام بفتحها على وزن غمامة. . هو سهو قلم من العلامة. انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام، وأبو داوود في كتاب اللباس، باب في العمائم، والنسائيُّ في كتاب الحج، باب دخول مكة بغير إحرام، وفي كتاب الزينة، باب لبس الغمائم الحرقانية، وباب إرخاء العمامة بين الكتفين، والترمذي في "جامعه" كتاب اللباس، باب في العمامة السوداء.
فدرجة هذا الحديث: أنَّه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة، وغرضه: الاستدلال به.
ثمَّ استشهد المؤلف لحديث عمرو بن حريث بحديث جابر رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(١٠٣) - ٢٧٧٩ - (٢)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع) بن الجراح، (حدثنا حماد بن سلمة) بن دينار البصري، ثقة عابد أثبت الناس