للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِي الزِّنَاد، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ أَبِي عَنِ الرَّجُلِ يَغْزُو فَيَشْتَرِي وَيَبِيعُ وَيَتَّجِرُ فِي غَزْوَتِه، فَقَالَ لَهُ أَبِي: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِتَبُوكَ نَشْتَرِي وَنَبِيعُ وَهُوَ يَرَانَا وَلَا يَنْهَانَا.

===

(عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان الأموي مولاهم المدني، ثقة، من الخامسة، مات سنة ثلاثين ومئة، وقيل: بعدها. يروي عنه: (ع).

(عن خارجة بن زيد) بن ثابت الأنصاري أبي زيد المدني، ثقة فقيه، من الثالثة، مات سنة مئة (١٠٠ هـ) وقيل: قبلها. يروي عنه: (ع).

(قال) خارجة: (رأيت رجلًا) لم أر من ذكر اسمه من المسلمين (يسأل أبي) ووالدي زيد بن ثابت بن الضحاك بن لوذان الأنصاري النجاري أبا خارجة الصحابي المشهور كاتب الوحي رضي الله تعالى عنه، مات سنة خمس أو ثمان وأربعين (٤٨ هـ)، وقيل: بعد الخمسين. يروي عنه: (ع).

أي: يسأله (عن) حكم (الرجل) الذي (يغزو) أي: يخرج للغزو مع المجاهدين (فيشتري) في غزوه بضاعة (ويبيعـ) ها (ويتجر) أي: يطلب الربح بالشراء والبيع (في غزوته) هل يجوز له ذلك الاتجار؟

وعبارة السندي: هل يبطل أجر خروجه للغزو أم لا؟

(فقال له) أي: لذلك السائل (أبي: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بتبوك) أي: في غزوتها، حالة كوننا (نشتري ونبيع) للتجارة (وهو يرانا ولا ينهانا) عن ذلك الاتجار؛ فالتجارة في سفر العبادة جائزة؛ كما أذن الله تعالى فيها في سفر الحج.

وسند هذا الحديث من ثمانياته، وحكمه: الضعف جدًّا؛ لأنَّ فيه علي بن عروة، وهو ضعيف، وسنيد بن داوود، وهو متروك.

<<  <  ج: ص:  >  >>