ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره، عند الجمهور، وعند أحمد لا تدخل الدابة، وعند الشافعي يختص بأداة الحرب.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجة، لكن رواه أبو داوود الطيالسي في "مسنده" عن أيوب بن عتبة عن إياس بإسناده ومتنه، وله شاهد من حديث أبي قتادة، رواه الشيخان البخاري ومسلم في كتاب البيوع، باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها والترمذي في "الجامع" في كتاب السير، باب ما جاء فيمن قتل قتيلًا فله سلبه، وقال: حسن صحيح، قال: وفي الباب عن عوف بن مالك وخالد بن الوليد وأنس وسمرة.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده؛ ولأن له شواهد، وغرضه: الاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث سلمة بن الأكوع بحديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(١١٨) - ٢٧٩٤ - (٣)(حدثنا محمد بن الصباح) بن سفيان أبو جعفر الجرجرائي التاجر، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (٢٤٠ هـ). يروي عنه:(د ق).
(أخبرنا سفيان بن عيينة) الهلالي الكوفي ثم المكي، ثقةٌ ثبت، من الثامنة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (١٩٨ هـ). يروي عنه:(ع).
(عن يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاري المدني أبي سعيد القاضي، ثقةٌ ثبت، من الخامسة، مات سنة أربع وأربعين ومئة (١٤٤ هـ)، أو بعدها. يروي عنه:(ع).