وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض الطريق، فنهى عن قتل النساء والصبيان) أي: نهى عن قتلهن قصدًا وبلا ضرورة، أخرج الطبراني في "الأوسط" أن ذلك وقع في مكة، وأخرج أبو داوود في "المراسيل" عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة من المشركين بالطائف، فقال:"ألم أَنْهَ عن قتل النساء؟ ! مَنْ صَاحِبُها؟ " فقال رجل: أنا يا رسول الله، أَرْدَفْتُها فأرادت أن تصرعَني فتقتلَني فقتلتها، فأمر بها أن توارى. ذكرها في "الفتح".
قوله:(فنهى عن قتل النساء والصبيان) قال النووي: أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث، وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لَمْ يقاتلوا، فإن قاتلوا .. قال جمهور العلماء: يقتلون.
وأما شيوخ الكفار .. فإن كان فيهم رأي قتلوا، وإلا .. ففيهم وفي الرهبان خلاف، قال مالك وأبو حنيفة: لا يقتلون، والأصح في مذهب الشافعي: قتلهم. انتهى.
واعلم: أن هذا الحكم من ميراث الإسلام البارزة؛ فإنه أول من حكم بحرمة قتل هؤلاء في الحرب حين كان الناس يعتدون عند الحرب على النساء والشيوخ والولدان، ولم تكن في العالم أمة أكثر احتفاظأ بهذا الحكم، وأعظم اعتناءً به من الأمة الإسلامية. انتهى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الجهاد، في باب قتل الصبيان، وباب قتل النساء في الحرب، ومسلم في كتاب الجهاد، باب تحريم قتل النساء والولدان، وأبو داوود في كتاب الجهاد، باب في قتل