(وَلَا عسيفًا) أي: ولا شخصًا أجيرًا للكفار لرعي دوابهم، أو لحمل متاعهم مثلًا؛ لأنه لَمْ يحضر المعركة للقتال، وكأن المراد به: الأجير لحفظ الدواب ونحوه، لا الأجير لقتال المسلمين؛ فإنه يقتل مثل رجالهم وإن كان مسلمًا؛ كما يفهم مما ذكرنا آنفًا.
ويحتمل أن تكون جملة (يقول) بدلًا من جملة (يأمرك) والضمير فيهما يعود إلى الرسول، والضمير في (لا تقتلن) يعود إلى خالد.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجة، ولكن رواه النسائي في السير عن عمرو بن علي ومحمد بن المثني، كلاهما عن عبد الرَّحمن عن سفيان به، والحاكم في "المستدرك" في كتاب الجهاد، وقال: وهكذا رواه المغيرة بن عبد الرَّحمن وابن جريجٍ عن أبي الزناد، فصار الحديث صحيحًا على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في "التلخيص"، ورواه ابن حبان في "صحيحه" عن أبي هريرة بطريق محمد بن بشار عن عبد الرَّحمن به في كتاب السير، باب الخروج وكيفية الجهاد، ورواه أحمد وأبو داوود، وله شاهد في "الصحيحين" من حديث ابن عمر.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، ولأن له توابع وشواهد، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به.
* * *
ثم ذكر المؤلف المتابعة أو الشاهد في حديث حنظلة رضي الله تعالى عنه، فقال:
(١٢٣) - ٢٧٩٩ - (م)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا قتيبة) بن