(العدو، فظهر) أي: غلب (عليهم المسلمون) أي: على العدو، وهو يطلق على المفرد والجمع (فَرُدَّ) ذلك الفرس بالبناء للمجهول (عليه) أي: على ابن عمر (في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال) ابن عمر: (وأبق عبد له) أي: هرب من يده يوم اليرموك؛ كما عند عبد الرزاق. انتهى "قسطلاني".
(فلحق) ذلك العبد (بالروم، فظهر) أي: غلب (عليهم) أي: على الروم (المسلمون فرده) أي: رد ذلك العبد (عليه) أي: على ابن عمر (خالد بن الوليد) قائد المسلمين؛ وذلك (بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم).
والحديث فيه دليل للشافعية وجماعة على أن أهل الحرب لا يملكون بالغلبة شيئًا من أموال المسلمين، ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها.
وعند مالك وأحمد وآخرين: إن وجده مالكه قبل القسمة .. فهو أحق به، وإن وجده بعدها .. فلا يأخذه إلَّا بالقيمة، رواه الدارقطني من حديث ابن عباس مرفوعًا، لكن إسناده ضعيف جدًّا، وبذلك قال أبو حنيفة إلَّا في السابق، فقال: مالكه أحق به مطلقًا، قاله القسطلاني.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الجهاد، باب إذا غنم المشركون مال المسلم، وأبو داوود في كتاب الجهاد، باب في المال يصيبه العدو من المسلمين.