(قال زيد) بن خالد الجهني: (فالتمسوا) أي: فالتمس الناس وطلبوا ما غله وأخذه من الغنيمة (في متاعه) أي: في متاع ذلك الرجل (فإذا خرزات من خرز يهود).
و(ما) في قوله: (ما تساوي درهمين) نافية، والجملة صفة ثانية لخرزات، وإذا فجائية؛ والمعنى: فالتمسوا في متاعه ما غله من الغنيمة، ففاجأهم وجدان خرزات لا تساوي درهمين؛ لقلتها، كائنات من خرز يهود.
والخرز - بفتحتين مع تقديم الراء على الزاي -: ما ينتظم من جوهر ولؤلؤ وغيرهما. انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الجهاد، باب في تعظيم الغلول، والنسائي في كتاب الجنائز، باب الصلاة على من غل، وأحمد بن حنبل، والحاكم في كتاب الجهاد، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وأظنهما لَمْ يخرجاه، ووافقه الذهبي في "التلخيص"، والبيهقي في "السنن الكبرى" في كتاب السير، باب الغلول قليله وكثيره حرام.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، ولأن له شواهد؛ كما ذكرناها، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث زيد بن خالد بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(١٢٩) - ٢٨٠٥ - (٢)(حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي،