للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرُّبُعَ، وَفِي الرَّجْعَةِ الثُّلُثَ.

===

في بداية غزوهم أول مجيئهم (الربع) أي: أعطى لهم ربع ما غنموا بعد إخراج الخمس منه؛ أي: ربع ما بقي بعد إخراج الخمس، والباقي بعد إخراجه أربعة أخماس ما غنموا (و) نفل لمن غزا (في الرجعة) أي: في حالة إرادة رجوعهم إلى الأوطان؛ وهي آخر الغزوات؛ أي: نفل وأعطى لمن غزا في حالة إرادتهم الرجوع إلى الأوطان؛ وهي آخر الغزوات؛ أي: نفل لهم (الثلث) أي: ثلث ما غنموا بعد إخراج الخمس منه.

قال السندي: قوله: (البدأة) أي: نفل لمن غزا في بداية الغزوات وأولها؛ بأن نهضت سرية من العسكر أول مجيئهم وابتدروا إلى لقاء العدو في بداية مجيئهم وأوله، فغنموا، كان يعطيهم مما غنموا (الربع) أي: ربع ما بقي بعد إخراج الخمس، وإن فعلت طائفة من العسكر مثل ذلك في حال إرادتهم الرجوع إلى الأوطان. . نفل لهم الثلث؛ أي: أعطى لهم ثلث ما بقي بعد إخراج الخمس، وإنما زاد لهؤلاء في العطاء؛ لضعف الظهر والعدة، ولزيادة الفتور والكسل، وشدة الشوق إلى الأوطان، فزاد لهؤلاء في العطاء؛ لأجل ذلك. انتهى بتصرف.

ولفظ أبي داوود مع "العون": (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع) أي: يعطي ربع ما غنموا في البدأة (بعد الخمس) أي: بعد أن يخرج الخمس منها (والثلث) أي: وينفل ثلث ما غنموا بعد إخراج الخمس (إذا قفل) قيد للمعطوف فقط؛ أي: إذا رجع من الغزو إلى الوطن. انتهى.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الجهاد، باب فيمن قال: الخمس قبل النفل، والترمذي في كتاب السير، باب في النفل.

<<  <  ج: ص:  >  >>