للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى يَسْأَلَهُ أَعَبْدٌ هُوَ.

===

الحيوان بالحيوان متفاضلًا نقدًا، وهذا ما اتفق عليه الفقهاء، ولكنهم اختلفوا في النسيئة في بيع الحيوان: فقال الشافعي: هو جائز، وقال أبو حنيفة: هو ممنوع، استدل الشافعي بما أخرجه أبو داوود وغيره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشًا، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ من قلاص الصدقة، فجعل يأخذ منها البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، واستدل أبو حنيفة بما أخرجه أصحاب السنن عن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.

وقال الحنفية: إنه ناسخ لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، وفي الحديثين كلام ليس هذا موضع بسطه، فليراجع "إعلاء السنن" (٢٨٠ - ٢٨٧) فإنه قد أتى في هذه المسألة بما لا مزيد عليه.

(ثم) بعد ذلك العبد (لم يبايع) النبي صلى الله عليه وسلم (أحدًا) من الناس، وقوله: (بعد ذلك) اليوم تأكيد لمعنى (ثم)، وتصريح بما يفهم منها (حتى يسأله) أي: حتى يسأل من يريد بيعته (أعبد) أي: هل (هو) عبد أم لا؟ يعني: أنه لما وقعت له هذه الواقعة .. أخذ بالحزم والحذر، فكان يسأل من يرتاب فيه.

وفيه من الفقه الأخذ بالأحوط.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب المساقاة، باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنس متفاضلًا، وأبو داوود في كتاب البيوع والإجارات، باب في ذلك إذا كان يدًا بيد، والترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين، قال أبو عيسى: حديث جابر هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم؛ أنه لا بأس ببيع عبد بعبدين

<<  <  ج: ص:  >  >>