الفرسين غير مسبوق بهما .. فهو قمار؛ أي: فذلك المدخل مقامر بنفسه لا محلل، فلا يصح العقد.
قال المظهر: اعلم أن المحلل ينبغي أن يكون على فرس مثل المخرجين أو قريبًا من فرسيهما في العدو، فإن كان فرس المحلل جوادأ؛ بحيث يعلم المحلل أن فرسي المخرجين لا يسبقان فرسه .. لَمْ يجز، بل وجوده كعدمه، وإن كان لا يعلم أنه يسبق فرس المخرجين يقينًا، أو أنه يكون مسبوقًا .. جاز.
وفي "شرح السنة": ثم في المسابقة إن كان المال من جهة الإمام أو من جهة واحد من الناس شرط للسابق من الفارسين مالًا معلومًا .. فجائز، وإذا سبق .. استحقه، وإن كان المال من جهة الفارسين فقال أحدهما لصاحبه: إن سبقتني .. فلك علي كذا، وإن سبقتك .. فلا شيء لي عليك .. فهو جائز أيضًا، فإذا سبق .. استحق المشروط، وإن كان المال من جهة كلّ واحد منهما؛ بأن قال لصاحبه: إن سبقتك .. فلي عليك كذا، وإن سبقتني .. فلك علي كذا، فهذا لا يجوز إلَّا بمحلل يدخل بينهما؛ إن سَبق المحلل أخذ السبقين، وإن سُبِق .. فلا شيء عليه، وسمي محللًا؛ لأنه محلل للسابق أخذ المال، فبالمحلل يخرج العقد عن أن يكون قمارًا؛ لأن القمار يكون الرجل فيه مترددًا بين الغنم والغرم، فإذا دخل بينهما .. لَمْ يوجد فيه هذا المعني، ثم إذا جاء المحلل أولًا، ثم جاء المستبقان معًا أو أحدهما بعد الآخر أخذ المحلل السبقين، وإن جاء المستبقان معًا، ثم المحلل .. فلا شيء لأحد، وإن جاء أحد المستبقين أولًا، ثم المحلل والمستبق الثاني إما معًا أو أحدهما بعد الآخر .. أحرز السابق سبقه وأخذ سبق المستبق الثاني، وإن جاء المحلل وأحد المستبقين معًا ثم جاء الثاني مُصَلِّيًا .. أخذ السابقان سبقه، كذا في "المرقاة".