للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

واحدًا؛ بسبب كونهم متوافقين متحابين متعاونين، فلم تكن بينهم مخالفة في الجاهلية والإسلام.

وفي "شرح السنة": أراد بذلك: الحلف الذي كان بين بني هاشم وبني المطلب في الجاهلية؛ وذلك أن قريشًا وبني كنانة تحالفت علي بني هاشم وبني المطلب ألا يناكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم؛ ليقتلوه حين دعاهم إلى التوحيد.

وفي الحديث حجة للشافعي ومن وافقه أن سهم ذوي القربى لبني هاشم وبني المطلب خاصة، دون بقية قرابة النبي صلى الله عليه وسلم من قريش، قاله الحافظ.

واعلم: أن الآية دلت على استحقاق قُرْبَى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي متحققة في بني عبد شمس وبني نوفل.

واختلفت الشافعية في سبب إخراجهم: فقيل: العلة: القرابة مع النصرة، فلذلك دخل بنو هاشم وبنو المطلب، ولم يدخل بنو عبد شمس وبنو نوفل؛ لفقدان جزء العلة أو شرطها، وقيل: سبب الاستحقاق: القرابة، ووجد في بني عبد شمس ونوفل، ولكنهم انحازوا عن بني هاشم وبني المطلب وحاربوهم، وقيل: إن القربى عام خصصته السنة، قاله في "النيل".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري؛ في كتاب فرض الخمس، باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام، وفي كتاب المناقب، باب مناقب قريش، وفي كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، وأبو داوود في كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذوي القربي، والنسائي في كتاب الفيء، والشافعي في "مسنده".

<<  <  ج: ص:  >  >>