للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ويحتمل أن يكون ترك الجدال قصدًا؛ لأن وجوده لا يؤثر في ترك مغفرة ذنوب الحاج، إذا كان المراد به: المجادلة في أحكام الحج؛ لما يظهر من الأدلة، أو المجادلة بطريق التعميم، فلا تؤثر أيضًا؛ لأن الفاحش منها دخل في عموم الرفث، والحسن منها ظاهر في عدم التأثير، والمستوي الطرفين لا يؤثر أيضًا، قاله في "فتح الباري".

والفاء في قوله: "فلم يرفث" عاطفة على الشرط، وجوابه قوله: "رجع كيوم ولدته أمه" بجر يوم على الإعراب، وبفتحه على البناء، وهو المختار في مثله؛ لأن صدر الجملة المضاف إليها مبني؛ أي: رجع مشابهًا لنفسه يوم ولادته في أنه يخرج بلا ذنب؛ كما خرج بالولادة نقيًّا، وهو يشمل الصغائر والكبائر والتبعات، وقال الطبري: إنه محمول بالنسبة إلى المظالم على من تاب وعجز عن وفائها.

وقال الترمذي: هو مخصوص بالمعاصي المتعلقة بحقوق الله خاصة دون العباد، ولا تسقط الحقوق أنفسها؛ فمن كان عليه صلاة أو كفارة أو نحوها من حقوق الله تعالى .. لا تسقط عنه؛ لأنها حقوق لا ذنوب، إنما الذنوب تأخيرها، فنفس التأخير يسقط بالحج لا هي أنفسها، فلو أخرها بعده .. تجدد إثم آخر، فالحج المبرور يسقط إثم المخالفة لا الحقوق. انتهى من "الإرشاد".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحج، باب فضل الحج المبرور، وفي مواضع كثيرة، ومسلم في كتاب الحج، باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة، والترمذي في كتاب الحج، باب فضل الحج ويوم عرفة، قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب الحج، باب فضل الحج.

<<  <  ج: ص:  >  >>