وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر) سفرًا يكون قدره (مسيرة يوم واحد ليس لها) أي: حالة كونها ليس معها (ذو حرمة) أي: صاحب قرابة أو نحوه؛ كزوج.
قال في هذه الطريق:(مسيرة يوم واحد)، وفي أخرى:(ليلة واحدة)، ويقال فيه: لما كان ذكر أحدهما يدل على الآخر ويستلزمه .. اكتفى بذكر أحدهما عن الآخر، وقد جمعهما في رواية أخرى؛ حيث قال: مسيرة يوم وليلة، والروايات يفسر بعضها بعضًا، وقد وقع في بعض الروايات:(لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم)، ولم يذكر مدة، فيقتضي بحكم إطلاقه منع السفر قصيره وطويله عليها إلا مع ذي محرم. انتهى من "المفهم".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب تقصير الصلاة، باب في كم يقصر الصلاة، ومسلم في كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، وأبو داوود في كتاب المناسك، باب في المرأة تحج بغير محرم، والترمذي في كتاب الرضاع، باب كراهية أن تسافر المرأة وحدها، ومالك في "الموطأ"، وأحمد في "المسند".
فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث أبي سعيد الخدري بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال: