وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره، وأخرجه أيضًا ابن حبان وصححه، والبيهقي وقال: إسناده صحيح، وليس في هذا الباب أصح منه، وقد روي موقوفًا، والرفع زيادة يتعين قبولها إذا جاءت من طريق ثقة، وهي ها هنا كذلك؛ لأن الذي رفعه عبدة بن سليمان.
قال الحافظ: هو ثقة محتج به في "الصحيحين"، وتابعه على رفعه محمد بن بشر ومحمد بن عبيد الله الأنصاري، وكذا رجح عبد الحق وابن القطان رفعه، وقد رجح الطحاوي أنه موقوف، وقال أحمد: رفعه خطأ، وقال ابن المنذر: لا يثبت رفعه، وقد أطال الكلام الحافظ في "التلخيص"، ومال إلى صحته.
وظاهر الحديث أنه لا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره، وسواء كان مستطيعًا أو غير مستطيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هذا الرجل الذي سمعه يلبي عن شبرمة، وهو ينزل منزلة العموم، وإلى ذلك ذهب الشافعي، وقال الثوري: إنه يجزئ حج من لم يحج عن نفسه ما لم يتضيق عليه. انتهى من "العون".
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عباس بحديث آخر له رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(٢٣) - ٢٨٥٩ - (٢)(حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني) البصري،