للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّهُ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حِجَّةٍ كَانَتْ عَلَى أَبِيهِ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "حُجَّ عَنْ أَبِيكَ"، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَكَذَلِكَ الصِّيَامُ فِي النَّذْرِ يُقْضى عَنْهُ".

===

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه عثمان بن عطاء، وهو متفق على ضعفه، وأيضًا عطاء بن أبي مسلم لم يسمع من أبي الغوث.

(أنه) أي: أن أبا الغوث (استفتى) وسأل (النبي صلى الله عليه وسلم عن) حكم (حجة كانت) ووجبت (على أبيه) في حياته؛ لاستطاعته و (مات) أبوه (و) الحال أنه (لم يحج) تلك الحجة الواجبة عليه؛ لكونه مستطيعًا، أتقضى عنه تلك الحجة يا رسول الله أم لا، فما حكمها؟ فـ (قال) له (النبي صلى الله عليه وسلم) في جواب فتواه: (حج عن أبيك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم) بعدما أمره بالحج عنه: (وكذلك) أي: وكالحج في وجوب القضاء عنه (الصيام في النذر) أي: الصيام الواجب عليه بسبب النذر إذا نذر على نفسه ومات قبل أن يصوم مع تمكنه منه (يقضى عنه) أي: يصام ذلك الصوم الذي نذر على نفسه ومات قبل صومه؛ لتقصيره، والفرض الأصلي - أعني: رمضان - يقضى عنه من باب أولى.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح بما قبله، وسنده ضعيف؛ لما تقدم، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>