للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الظَّعَنَ، قَالَ: "حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ".

===

(الظَّعَنَ) والركوب على الراحلة، فكيف الحج عنه؟ فهل يسقط عنه أو يحج عنه؟ والظَّعَن - بكسر الظاء وبفتح العين وسكونها -: مصدر ظعن يظعن؛ من باب قطع؛ إذا سار ومشى، قاله السيوطي؛ ومعناه: ولا يقدر على السير والمشي برجله؛ لكبر سنه.

وقال السندي: الظعن بفتحتين أو سكون الثاني، وفي "المجمع": الظعن: الراحلة؛ أي: لا يقدر على السير بالرجل، ولا على الركوب من كبر السن.

فـ (قال) له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (حج عن أبيك واعتمر) عنه.

والحديث يدل على جواز حج الولد عن أبيه العاجز عن المشي، واستدل به على وجوب الحج والعمرة، وقد جزم بوجوب العمرة جماعة من أهل الحديث، وهو المشهور عن الشافعي وأحمد، وبه قال إسحاق والثوري والمزني.

والمشهور عن المالكية أن العمرة ليست واجبة، وهو قول الحنفية، ولا خلاف في المشروعية.

وقال الإمام أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة حديثًا أقوى وأجود من هذا، ولا أصح منه. انتهى من "العون".

واستدل الكوفيون بعموم هذا الحديث على جواز حج من لم يحج عن نفسه نيابةً عن غيره وصحته، وخالفهم الجمهور، وخصوا ذلك بمن حج عن نفسه، واستدلوا بما في "السنن" و"صحيح ابن خزيمة" وغيره من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يلبي عن شبرمة، فقال: "أحججت عن نفسك؟ " فقال: لا، قال: "حج عن نفسك، ثم احجج عن شبرمة"، كذا في "الفتح".

قلت: الظاهر الراجح هو قول الجمهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>