للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَدَاءَهَا، فَهَلْ يُجْزِئُ عَنْهُ أَنْ أُؤَدِّيَهَا عَنْهُ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَعَمْ".

===

ونقص عقله؛ والفند - بفتحتين -: ضعف الرأي من الهرم والكذب، والفعل منهما: أفند؛ إذا خرف وضعف رأيه، والجملة صفة ثانية لشيخ (وأدركته) أي: لزمته (فريضة الله على عباده في الحج) أي: من الحج؛ فـ (في) بمعنى (من) البيانية.

قال الطيبي: بأن أسلم شيخًا وله المال، أو حصل له المال في هذا الحال، لا يستطيع أن يستوي على ظهر البعير (ولا يستطيع أداءها) وفعلَها، استئناف بياني (فهل يجزئ) ويسقط (عنه) الواجب والفرض (أن أؤديها) وأفعلها نيابةً (عنه؟ ) فـ (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم) للمرأة المستفتية: (نعم) يجزئ عنه فعلك لتلك الفريضة نيابة عنه، فحجي عنه بنية النيابة عنه.

قال في "سبل السلام": في الحديث روايات أخر؛ ففي بعضها: أن السائل رجل، وأنه سأل هل يحج عن أمه، فيجوز تعدد القضية، فلا معارضة.

وفي الحديث دليل على أنه يجزئ الحج عن المكلف إذا كان ميئوسًا منه القدرةُ على الحج بنفسه؛ مثل الشيخوخة؛ فإنه ميئوس زوالها، وأما إذا كان عدم القدرة لأجل مرض أو جنون يرجى برؤهما .. فلا يصح.

وظاهر الحديث مع الزيادة أنه لا بد في صحة التحجيج عنه من الأمرين: عدم ثباته على الراحلة، والخشية من الضرر عليه من شدِّه، فمن لا يضره الشد؛ كالذي يقدر على المحفة .. لا يجزئه حج الغير عنه.

ويؤخذ من الحديث أنه إذا تبرع أحد بالحج عن غيره .. لزمه الحج عن ذلك الغير وإن كان لا يجب عليه الحج؛ ووجهه أن المرأة لم تبين أن أباها مستطيع بالزاد والراحلة، ولم يستفصل صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ورد هذا: بأنه

<<  <  ج: ص:  >  >>