في حجته) صلى الله عليه وسلم حجة الوداع (فقالت) المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: (يا رسول الله؛ أ) يصح (لهذا) الصبي (حج) ويقع له إن حججت عنه؟ فـ (قال) لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نعم) يصح له حج ويقع له (ولك أجر) بما حججت عنه، قال النووي: معناه: لك أجر؛ بسبب حمله وتجريده عمَّا يتجنَّبُ عنه المحرم من محرمات الإحرام، وفعله ما يفعله المحرم؛ أي: لك أجر تسببك في حجه.
قال النووي: في هذا الحديث حجة للشافعي ومالك وأحمد وجماهير من العلماء: أن حج الصبي منعقد صحيح يثاب عليه وإن كان لا يجزئه عن حجة الإسلام، بل يقع تطوعًا، وهذا الحديث صريح فيه، وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لا يصح حجه، قال أصحابه: وإنما فعلوه تمرينًا له؛ ليعتاده فيفعله إذا بلغ، وهذا الحديث يرد عليهم، قال ابن بطال: أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ، إلا أنه إذا حج به .. كان له تطوعًا عند الجمهور، وقال أبو حنيفة: لا يصح إحرامه ولا يلزمه شيء بفعل شيء من محظورات الإحرام، وإنما يحج به على جهة التدريب، كذا في "فتح الباري".
قلت: واحتج الجمهور بقوله صلى الله عليه وسلم: "نعم؛ ولك أجر"، وهو حجة على أبي حنيفة. انتهى من "تحفة الأحوذي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في حج الصبي، وحديث جابر هذا لم يحكم عليه الترمذي بشيء من الصحة والحسن، والظاهر أنه حسن، ويشهد له حديث ابن عباس، رواه مسلم، وأبو داوود والنسائي وأحمد.
قلت: هذا الحديث صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، ولأن له