للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يَأْمُرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ.

===

وكان منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة حقيقة، وهناك بات وأحرم، فسمي منزل الناس كلهم باسم منزل إمامهم (فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها) أي: أمر أبا بكر بأن يأمرها؛ أي: بأن يأمر أسماء بـ (أن تغتسل) غسل الإحرام (و) بأن (تهل) أي: وبأن تحرم وترفع صوتها بالإحرام والتلبية.

قال الدهلوي: وذلك لتأتي بالميسور من سنة الإحرام، قال النووي: فيه: صحة إحرام النفساء والحائض واستحباب اغتسالهما للإحرام، وهو مجمع على الأمر به، لكن مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور أنه مستحب.

وقال الحسن وأهل الظاهر: هو واجب، والحائض والنفساء يصح منهما جميع أفعال الحج إلا الطواف وركعتيه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم "اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي"، وفيه: أن ركعتي الإحرام سنة ليستا بشرط لصحة الحج؛ لأن أسماء لم تصلهما. انتهى.

وذكر الفقهاء أن هذا الاغتسال للنظافة لا للطهارة، ولذلك لا ينوبه التيمم، والنفساء وكذا الحائض تفعل كل ما يفعله الحاج إلا الطواف وركعتيه. انتهى.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الحج، باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام وكذا الحائض، وأبو داوود في كتاب المناسك، باب الحائض تهل بالحج، والنسائي في كتاب الحيض، باب ما تفعل النساء عند الإحرام، وفي كتاب الحج وفي كتاب الطهارة، ومالك في "الموطأ".

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به للترجمة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>