للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتَسْتَثْفِرَ بِثَوْبٍ ثُمَّ تُهِلَّ.

===

إحرامها للحج وبها دم النفاس (فأمرها) النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة زوجها أبي بكر بـ (أن تغتسل) من دمها بنية النظافة (وتستثفر) أي: وتربط فرجها (بثوب) أي: بخرقة (ثم تهل) وتحرم بالحج؛ والاستثفار: أن تربط تكة كتكة السراويل على وسطها، ثم تحشو فرجها بنحو قطن، ثم تجعل فوق القطن خرقة طويلة تربط إحدى طرفيها على تلك التكة التي في وسطها من وراء، والطرف الآخر تربطه على تلك التكة من قدام؛ كما ذكره الفقهاء في كتبهم، في باب المستحاضة.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الحج، باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام، وكذا الحائض، والنسائي في كتاب الطهارة، باب الاغتسال من النفاس.

ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>