(واستوت) أي: قامت (به راحلته) أي: ناقته (أهل) أي: رفع صوته بالتلبية؛ أي: بدأ تلبيته (من عند مسجد ذي الحليفة) والراحلة: هي المركب من الإبل ذكرًا كان أو أنثى.
قال العيني: في الحديث بيان وقت الإهلال، واختلف فيه: فعند البعض الأفضل أن يهل لاستقبال ذي الحجة، وعند الشافعي الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته، وبه قال مالك وأحمد، وقال أبو حنيفة: يحرم عقب الصلاة، وهو جالس قبل ركوب دابته، وقبل قيامه، والخلاف في الاستحباب، وكل منها جائز بالإجماع. انتهى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحج، باب قوله تعالى: {يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (٢٧)} (١)، ومسلم في كتاب الحج، باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة، وأبو داوود في كتاب المناسك، باب في وقت الإحرام مطولًا، والنسائي في كتاب المناسك باب العمل في الإهلال، ومالك في "الموطأ"، في كتاب المناسك، باب العمل في الإهلال، وأحمد في "مسنده".
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عمر بحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم، فقال: