للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِه، يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ.

===

(قال) أبو الطفيل: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم) حالة كونه (يطوف بالبيت) المكرم، حالة كونه راكبًا (على راحلته) أي: ناقته، حالة كونه (يستلم الركن) أي: الحجر الأسود (بمحجنه) أي: بعصاه المعوجة الرأس (ويقبل المحجن) بعد الاستلام به، قال الجمهور: إن السنة أن يستلم الركن بيده ويقبل يده؛ فإن لم يستطع أن يستلمه بيده .. استلمه بشيء في يده، وقبَّل ذلك الشيءَ، فإن لم يستطع .. أشار إليه واكتفى بذلك.

وعن مالك في رواية: لا يقبل يده، وكذلك القاسم بن محمد، وفي رواية عند المالكية: يضع يده على فيه من غير تقبيل. انتهى "فتح الملهم".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الحج، باب جواز الطواف على البعير، وأبو داوود في كتاب المناسك، باب الطواف الواجب، وأحمد بن حنبل.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث صفية.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول للاستدال، والأخيران للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>