قال القرطبي: وقوله: "لا يقبل الله صلاة إلا بطهور" دليل لمالك وابن نافع على قولهما: إن من عدم الماء والتراب. . لم يُصلِّ ولم يقض إن خرج وقت الصلاة؛ لأن عدم قبولها لعدم شرطها يدل على أنه ليس مخاطبًا بها حالة عدم شرطها، فلا يترتب شيء في الذمة، فلا يقضي؛ وعلى هذا: تكون الطهارة من شروط الوجوب، واختلف أصحاب مالك في هذه المسألة؛ لاختلافهم في هذا الأصل. انتهى منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الطهارة، باب فروض الوضوء، الحديث (٥٩)، وأخرجه النسائي في كتاب الطهارة، باب فروض الوضوء، الحديث (١٣٩).
ودرجته: أنه صحيح، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث، فقال:
(٥) - ٢٦٩ - (م)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبيد بن سعيد) بن أبان بن سعيد بن العاص الأموي. روى عن الثوري وشعبة، ويروي عنه: إسحاق بن راهويه، وسعيد بن يحيى بن سعيد (ابن أخيه)، وأبو بكر بن أبي شيبة، من التاسعة، مات سنة مئتين (٢٠٠ هـ)، وفي بعض النسخ: عبد الله بن سعيد، وهو تحريف من النساخ، والمثبت هو الصحيح كما في النسخ المعتمدة، وفي تحفة الأشراف: ثقة، من التاسعة. يروي عنه:(م س ق).
(وشبابة بن سوار) المدائني -يقال: اسمه كان مروان- أبو عمرو الفزاري