(عن محمد بن ثابت العبدي) أبي عبد الله البصري، صدوق لين الحديث، من الثامنة. يروي عنه:(دق).
(عن عمرو بن دينار) الجمحي المكي، ثقة، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (١٢٦ هـ). يروي عنه:(ع).
(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم) مكة (فطاف بالبيت سبعًا) من الأشواط للقدوم (ثم صلى ركعتين) سنة الطواف (قال وكيع) في روايته: صلى ركعتين (يعني عند المقام) أي: مقام إبراهيم (ثم) بعدما صلى ركعتين (خرج) من المسجد الحرام (إلى الصفا) فسعى سعي الحج.
قال العيني: فيه: صلاة ركعتين خلف المقام، فقيل: إنها سنة، وقيل: واجبة، وقيل: تابعة للطواف؛ إن كان الطواف سنة .. فالصلاة سنة، وإن كان واجبًا .. فالصلاة واجبة.
ونقل ابن المنذر الاتفاق على جوازهما في أي موضع شاء الطائف، إلا أن مالكًا، كرههما في الحجر، ونقل بعض أصحابنا عن الثوري أنه كان يعينهما خلف المقام. انتهى منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحج، باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين، ومسلم في كتاب الحج، باب