للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال السندي: قوله: (أفرد الحج) المحققون قالوا في نسكه صلى الله عليه وسلم: إنه القران في آخر أمره؛ فقد صح ذلك من رواية اثني عشر من الصحابة بحيث لا يحتمل التأويل، وقد جمع أحاديثهم ابن حزم الظاهري في حجة الوداع له، وذكرها حديثًا حديثًا، قالوا: وبه يحصل الجمع بين أحاديث الباب.

أما أحاديث الإفراد .. فمبنية على أن الراوي سمعه يلبي بالحج، فزعم أنه مفرد بالحج، فأخبر على حسب ذلك.

ويحتمل أن المراد بإفراد الحج: لم يحج بعدما افترض الحج عليه إلا حجة واحدة، فأما أحاديث التمتع .. فمبنية على أنه سمعه يلبي بالعمرة، فزعم أنه متمتع، وهذا لا مانع منه؛ لأنه لا مانع من إفراد نسك بالذكر على أنه قد يختفي الصوت، ويحتمل أن المراد بالتمتع: القران؛ لأنه من الإطلاقات القديمة، وهم كانوا يسمونه تمتعًا. انتهى منه.

والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان أولًا مفردًا، ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك وأدخلها على الحج، فصار قارنًا.

وقد اختلفت روايات أصحابه رضي الله تعالى عنهم في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع؛ هل كان قارنًا أم مفردًا أم متمتعًا؟

وقد ذكر البخاري ومسلم رواياتهم، وطريق الجمع بينها ما ذكروا: أنه صلى الله عليه وسلم كان أولًا مفردًا، ثم قارنًا، فمن روى الإفراد .. فنظرًا لأول أمره، ومن روى القران .. فنظرًا لآخر أمره، ومن روى التمتع .. أراد التمتع اللغوي؛ وهو الانتفاع والارتفاق، وقد ارتفق بالقرآن كارتفاق المتمتع وزيادة في الاقتصار على عمل واحد؛ وهو عمل الحج، وبهذا تنتظم الأحاديث

<<  <  ج: ص:  >  >>