للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَفَى لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ، وَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ وَيَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا".

===

بينهما .. (كفى لهما) أي: لحجه وعمرته (طواف واحد) يعني: طواف الركن؛ وهو طواف الإفاضة، وكذا سعي واحد، سواء وقع بعد طواف القدوم، أو بعد طواف الإفاضة؛ لأن السعي لا يكرر، وتكراره بدعة عند الجمهور، إلا عند أبي حنيفة (ولم يحل) من إحرامه (حتى يقضي) ويؤدي أعمال (حجه) كلها (ويحل منهما) أي: من حجه وعمرته (جميعًا) أي: كلًّا؛ لاندراج عمرته تحت حجه.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء أن القارن يطوف طوافًا واحدًا، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب.

فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به للحديث الأول.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:

الأول للاستدلال، والبواقي للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>