قال الأبي: فإن قلت: كيف رجع أبو موسى عن اجتهاده، والمجتهد لا يحل له أَنْ يَرجِعَ إلى اجتهادِ غيره؟
قلتُ: يحتمل أنه قال ذلك تقية من أمير المؤمنين، فليس برجوع حقيقة، والمجتهد له أن يفعل ذلك، فإذا زالت التقية .. رجع إلى قول نفسه، وبالجملة: فهو رجوع في الظاهر لا في الباطن، ويحتمل أنه رجوع حقيقة؛ لأجل أنه ظهر له دليل الغير، لا أنه تقليد له، لأن المجتهد لا يقلد غيره. انتهى منه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الحج، باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام، والنسائي في كتاب الحج، باب التمتع.
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث عمران بن حصين.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:
الأولان منها: حقهما أن يذكرا في باب القارن؛ لأنهما ليسا من أحاديث التمتع؛ كما ذكرناه في موضعهما.