بعمل عمرة (إلا من كان معه هدي، فلما كان يوم النحر .. دُخل علينا) بالبناء للمفعول (بلحم بقر، فقيل: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه) قولُه: (دُخل علينا) معاشر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بضم الدالِ على البناء على المجهول؛ كما مر آنفًا (بلحم بقر) قال ابن بطال: أخذ بظاهره جماعة، فأجازوا الاشتراك في الهدي والأضحية، ولا حجة فيه؛ لأنه يحتمل أن يكون عن كل واحدة بقرة.
وأما روايةُ يونس عن الزهري عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَحرَ عن أزواجه بقرةً واحدةَّ .. فقد قال إسماعيل القاضي: تفرد يونس بذلك، وقد خالفه غيره. انتهى.
ورواية يونس أخرجها النسائي وأبو داوود وغيرهما، ويونس ثقة حافظ، وقد تابعه معمر عند النسائي أيضًا، ولفظه أصرح من لفظ يونس، قال:(ما ذبح عن آل محمد في حجة الوداع إلا بقرة)، وروى النسائي أيضًا من طريق يحيى بن كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال:(ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرةً بينهن)، صححه الحاكم، وهو شاهد قوي لرواية الزهري. انتهى من "الفتح".
قال القاضي عياض: كانت هذه الهدايا تطوعًا؛ ففيه تطوع الرجل بالهدي عن أهله وعمن يمونه، وتطوعه عن الغير بالصدقة والعتق وما يكون من باب الأموال وبالكفارة الواجبة وإن لم يأمره، وقيل: إنها كانت عن قِرانهن أو تمتعهن وليست أضحيةً؛ إذ لا أضحية على الحاج لعدمِ الإقامة.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحج، باب