قال الترمذي: والذي يستحبه أهل العلم أن يسعى بين الصفا والمروة؛ فإن لم يسع ومشى بين الصفا والمروة .. رأوه جائزًا. انتهى.
والمراد من السعي بين الصفا والمروة: السعي في بطن الوادي الذي بين الصفا والمروة.
قال الشوكاني في شرح حديث جابر المذكور تحت قوله:(حتى انصبت قدماه في بطن الوادي) ما لفظه: وفي "الموطأ": حتى إِذا انْصَبَّتْ قدماه في بطن الوادي .. سعى.
وفي هذا الحديث استحباب السعي في بطن الوادي حتى يصعد، ثم يمشي باقي المسافة إلى المروة على عادة مشيه، وهذا السعي مستحب في كل مرة من المرات السبع في هذا الموضع، والمشي مستحب فيما قبل الوادي وبعده، ولو سعى في الجميع أو مشى في الجميع .. أجزأه وفاتته الفضيلة، وبه قال الشافعي ومن وافقه، وقال مالك -فيمن ترك السعي الشديد في موضعه-: تجب عليه الإعادة، وله رواية أخرى موافقة للشافعي. انتهى، وحديث ابن عمر هذا يدل على ما قاله الشافعي وموافقوه. انتهى "تحفة الأحوذي".
وجاء في "مسند أحمد" من رواية حبيبة بنت أبي تَجْراةَ قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه، وهو وراءهم، وهو يسعى وهو يقول:"اسعوا؛ فإن الله كتب عليكم السعي".
وأخرج أحمد أيضًا من رواية صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرتها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة يقول:"كتب عليكم السعي، فاسعوا"، واستدل به من قال بأن السعي فرض؛ وهم الجمهور.
وعند الحنفية أنه واجب يجبر بالدم، وبه قال الثوري في الناسي، بخلاف