وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) وهب: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمرةٌ) مفعولةٌ (في) شهر (رمضان تَعْدِلُ) وتُساوي (حجةً) واحدةً أجرًا وثوابًا؛ أي: في الثواب لا في الإِجْزَاء عن حجة الإسلام. انتهى "سندي"، كذا قاله القاضي عياض، وقال ملا علي: أي: تعادل وتماثل في الثواب، وفي بعض الروايات:(تعدل حجةً معي) وهو مبالغة في إلحاق الناقص بالكامل ترغيبًا فيه، وفيه دلالة على أن فضيلة العبادة تزيد بفضيلة الوقت، فيشمل يومه وليله أو بزيادة المشقة فيختص بنهاره. انتهى من "الدهني".
قال الحافظ رحمه الله تعالى: والحاصل أنه صلى الله عليه وسلم أعلم أن العمرة في رمضان تعدل حجة في الثواب، لا أنها تقوم مقامها في إسقاط الفرض؛ للإجماع على أن الاعتمار لا يجزئ عن حج الفرض، ونقل الترمذي عن إسحاق بن راهويه أن معنى الحديث نظير ما جاء أن (قل هو الله أحد) تعدل ثلث القرآن.
وقال ابن العربي في حديث العمرة هذا: إنه صحيح، وهو فضل من الله ونعمة منه؛ فقد أدركت العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان إليها.
وقال ابن الجزري: فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت؛ كما يزيد بحضور القلب وبخلوص القصد.
وقال غيره: ويحتمل أن يكون مراده: عمرة فريضة في رمضان كحجة فريضة، وعمرة نافلة في رمضان كحجة نافلة، وقال ابن التين: قوله: (كحجة) يحتمل أن يكون على بابه، ويحتمل أن يكون لبركةِ رمضان، ويحتمل أن يكون مخصوصًا بالمرأة السائلة؛ كما في رواية مسلم، والظاهر العموم. انتهى من "الكوكب".