وإنما أرسلها إلى التنعيم؛ لأن العمرة لا بد لها أن يجمع فيها بين الحل والحرم، وهو بفتح المثناة الفوقية وسكون النون وكسر المهملة: مكان معروف خارج مكة، وهو على أربعة أميال من مكة إلى جهة المدينة؛ كما نقله الفاكهي.
قال السندي: قوله: (أن يردف عائشة) من أردف غيره؛ إذا جعله رديفًا له، وكذا قوله:(فيعمرها) من أعمر غيره؛ إذا أعانه على أداء العمرة (والتنعيم): موضع على ثلاث أميال من مكة. انتهى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب العمرة، باب عمرة التنعيم، ومسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، وأبو داوود في كتاب المناسك، بابُ المُهِلَّةِ بالعمرةِ فتَحِيضُ فيُدْرِكُها الحجُّ فتَنْقُضُ عمرتَها وتُهِلُّ بالحج هل تَقْضِي عمرتَها، والترمذي في كتاب الحج، باب العمرة عن التنعيم، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
ثم استشهد المؤلف لحديث عبد الرحمن بحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(١١٥) - ٢٩٥١ - (٢)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان) الكلابي أبو محمد الكوفي، قيل: اسمه عبد الرحمن، ثقة ثبت، من صغار الثامنة، مات سنة سبع وثمانين ومئة (١٨٧ هـ)، وقيل بعدها. يروي عنه:(ع).