للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلَى التَّنْعِيم، فَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ، فَقَضَى اللهُ حَجَّنَا وَعُمْرَتَنَا وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ هَدْيٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا صَوْمٌ.

===

عبد الرحمن (إلى التنعيم، فأهللت بعمرة) من التنعيم (فقضى الله) سبحانه وتعالى (حجنا وعمرتنا) أي: أتمهما لنا، فلله الحمد.

قال هشام بالسند السابق: (ولم يكن في ذلك) الذي فعلته عائشة (هدي) أي: ذبح (ولا صدقة) أي: إطعام (ولا صوم).

قال النووي: هذا كلام أدرجه هشام بن عروة في الحديث، وليس من كلام الصديقة. انتهى.

كما سيأتي التصريح به في الرواية الآتية في "مسلم"، وإن كان الظاهر هنا كونه من كلام الصديقة.

وفي "فتح الملهم": ظاهره أن ذلك من كلام الصديقة رضي الله تعالى عنها، وكذا أخرجه البخاري من طريق يحيى القطان عن هشام، والإسماعيلي من طريق علي بن مسهر وغيره، لكن أخرج البخاري في الحيض من طريق أبي أسامة عن هشام بن عروة ... إلى آخره، فقال في آخره: قال هشام: ولم يكن في ذلك شيء ... إلى آخره، فتبين أنه في رواية عبدة وابن نمير ويحيى ومن وافقهم مدرج، وكذا أخرجه من طريق وهيب والحمادين عن هشام، ورواه ابن جريج عن هشام، فلم يذكر الزيادة، أخرجه أبو عوانة، وكذا أخرجه الشيخان من طريق الزهري وأبي الأسود عن عروة بدون زيادة.

قال ابن بطال: فظهر بذلك أن لا دليل فيه لمن قال: إن عائشة لم تكن قارنة؛ حيث قال: لو كانت عائشة قارنة .. لوجب عليها الهدي بالقران.

قال الحافظ: والجواب عن ذلك أن هذا الكلام مدرج من قول هشام؛ كأنه نفى ذلك بحسب علمه، ولا يلزم من ذلك نفيه في نفس الأمر. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>