للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَنْ يُكَبِّرُ، وَمِنَّا مَنْ يُهِلُّ، فَلَمْ يَعِبْ هَذَا عَلَى هَذَا، وَلَا هَذَا عَلَى هَذَا، وَرُبَّمَا قَالَ: هَؤُلَاءِ عَلَى هَؤُلَاء، وَلَا هَؤُلَاءِ عَلَى هَؤُلَاءِ.

===

(من يكبر) أي: يقول: (الله أكبر) بصيغتها المعروفة في يوم العيد (ومنا من يهل) أي: يلبي بصيغتها المعروفة (فلم يعب) أي: لا يعيب (هذا) المكبر (على هذا) الملبي تلبيته (ولا) يعيب (هذا) الملبي (على هذا) المكبر تكبيره (وربما قال) أنس بدل قوله: (فلم يعب هذا على هذا، ولا هذا على هذا): ولا يعب (هؤلاء) المكبرون (على هؤلاء) الملبين تلبيتهم (ولا) يعب (هؤلاء) الملبون (على هؤلاء) المكبرين تكبيرهم.

قوله: (فلم يعب) من عاب يعيب؛ من باب باع؛ أي: لا يعيب أحدنا على صاحبه ما أتى به من الذكر؛ أي: لا يعيب الملبي على المكبر، ولا المكبر على الملبي، قال القرطبي: ظاهر هذا الحديث - بل وأحاديث هذا الباب - جواز التلبية والتكبير والتهليل في الغدو إلى عرفات وفي الإفاضة منها، وبذلك قال مالك وغيره، ولا نعلم خلافًا في جواز ذلك، مع أن التلبية أفضل في الحج والعمرة إلى وقت قطعها.

ووقت قطعها في الحج: الشروع في رمي جمرة العقبة يوم النحر، ووقت قطعها في العمرة: الشروع في الطواف، وقال بعضهم: أما المعتمر .. فعند مالك إن أحرم من التنعيم .. فيقطعها إذا رأى الحرم، وعنه: إن أحرم من الجعرانة .. قطع إذا دخل مكة، وعند أبي حنيفة والشافعي يقطعها المعتمر إذا ابتدأ الطواف، ولم يفرقا بين القرب والبعد. انتهى من "المفهم".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الحج، باب التلبية والتكبير إذا غدا من منًى على عرفة، ومسلم في كتاب الحج، باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر، والنسائي في

<<  <  ج: ص:  >  >>