للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرِعَاءِ الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمَ النَّحْر، ثُمَّ يَجْمَعُوا رَمْيَ يَوْمَيْنِ بَعْدَ النَّحْرِ فَيَرْمُونَهُ فِي أَحَدِهِمَا، قَالَ مَالِكٌ: ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَوَّلِ مِنْهُمَا: ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ.

===

عدي، ثقة، من الثالثة، مات سنة عشر ومئة (١١٠ هـ)، وقيل بعد ذلك. يروي عنه: (عم).

(عن أبيه) عاصم بن عدي بن الجد بن العجلان الأنصاري، الصحابي رضي الله تعالى عنه، مات في خلافة معاوية. يروي عنه: (عم).

وهذان السندان من سباعياته، وحكمهما: الصحة؛ لأن رجالهما ثقات أثبات.

(قال) عاصم بن عدي: (رخص) أي: جوز (رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الإبل) أي: لرعاتها؛ أي: رخص لهم وسامح (في) ترك (البيتوتة) أي: في ترك المبيت بمنىً ليالي التشريق، ورخص لهم في (أن يرموا) جمرة العقبة (يوم النحر، ثم) أن (يجمعوا رمي يومين بعد) يوم (النحر) أي: رمي أول أيام التشريق ورمي ثانيها (فيرمونه) أي: فيرمون رميهما (في أحدهما) أي: في أحد اليومين؛ إما في اليوم الأول منهما؛ وهو الأول من أيام التشريق، فيكون كجمع تقديم، أو يرمون في ثانيهما؛ وهو اليوم الثاني من أيام التشريق، فيكون كجمع تأخير.

(قال مالك) في روايته: (ظننت أنه) أي: أن شيخي عبد الله بن أبي بكر (قال) في روايته لنا: يرمون (في) اليوم (الأول منهما) أي: من اليومين؛ وهو اليوم الأول من أيام التشريق؛ أي: يرمون رميه ويذهبون إلى إبلهم ويكونون مع إبلهم في اليوم الثاني من التشريق (ثم) يعودون في اليوم الثالث و (يرمون) رمي اليوم الثاني منها، ثم يرمون رمي (يوم النفر) والانصراف من منىً؛ وهو الثالث من التشريق، ويسمى يوم النفر الكبير.

<<  <  ج: ص:  >  >>