هذا الرجل:(يا بن عباس؛ والطيب) كذلك؛ أي: كالنساء فلا يحل بالتحلل الأول، وهو معطوف على النساء؛ أي: اذكر الطيب في حيز الاستثناء أيضًا؛ كما ذكرت النساء، فرد عليه ابن عباس بما يدل على جواز الطيب بالتحلل الأول، وبه يقول الجمهور (فقال) ابن عباس في جواب الرجل: (أما أنا .. فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُضَمِّخُ) - بضم الياء وتشديد الميم المكسورة ثم بمعجمة - من التضميخ؛ أي: يُلَطِّخُ (رأسَه بالمسك. أفطِيبٌ) أي: فهل طِيبٌ (ذلك) المسكُ (أم لا؟ ! ) أي: أم لم يكن طيبًا؟ ! أي: فكون المسك طيبًا معلوم، فدلَّ تضمخُه وتلطخُه بالمسك على حِلِّيَّةِ الطيب بعد التحلل الأول، فلا تُنْكِرْ عليَّ ما قلته من حليةِ الطيب كسائر المحرمات إلا النساءَ.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: النسائي في "المجتبى"، في كتاب المناسك، باب ما يحل للمحرم بعد رمي الجمار، وأحمد في "المسند".
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح وإن كان في سنده انقطاع؛ لأن له شاهدًا من حديث عائشة المذكور بعده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عباس بحديث عائشة رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(١٥٥) - ٢٩٩١ - (٢)(حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومىتين. يروي عنه:(ق).