للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولإِحْلَالِهِ حِينَ أَحَلَّ.

===

وحقيقة قولها: (طيبت) تطييب بدنه، ولا يتناول ذلك تطييب ثوبه، وقد دل على اختصاصه ببدنه الرواية الأخرى في "مسلم" التي فيها: (كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم).

قال الحافظ: واستدل به على استحباب التطيب عند إرادة الإحرام، وجواز استدامته بعد الإحرام، وأنه لا يضر بقاء لونه ورائحته، وإنما يحرم ابتداؤه في الإحرام، وهو قول الجمهور، وعن مالك: يحرم، ولكن لا فدية فيه، وفي رواية عنه: تجب، وقال محمد بن الحسن: يكره أن يتطيب قبل الإحرام بما يبقى عينه بعده.

(و) كنت طيبتُهُ أيضًا (لإحلاله) أي: بعد تحلله التحلل الأول (حين أحل) أي: حين تحلل بالرمي والحلق (قبل أن يطوف) طواف الإفاضة؛ كما في رواية مسلم، والظرف متعلق بإحلاله، وفيه دليل على أن التطيب يحل بالتحلل الأول، خلافًا لمن ألحقه بالجماع؛ لاستدعائه الجماع.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الحج، باب الطيب للمحرم عند الإحرام، والنسائي في كتاب المناسك، باب إباحة الطيب عند الإحرام.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:

الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>