للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: "إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ".

===

من يقول بالإفراد تأويلات ضعيفة. انتهى "نووي".

(قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب سؤالها: (إني لبدت رأسي) - بتشديد الموحدة - أي: ألصقت شعر رأسي بعضه على بعض بنحو صمغ؛ والتلبيد: أن يجعل فيه شيء ليلتصق به.

وفي "العون": والتلبيد: أن يجعل المحرم في رأسه صمغًا أو غيره؛ كالعِلْكِ؛ ليتلبَّد شعره؛ أي: يلتصق بعضه ببعض، فلا يَتَخَلَّله الغبارُ، ولا يصيبه الشَعْثُ ولا القملُ، وإنما يفعله من يطول مكثه في الإحرام. انتهى منه.

(وقلدت هديي) أي: علقت في عنقه شيئًا يعرف به أنه هدي؛ والتقليد: هو تعليق شيء في عنق الهدي؛ ليعلم أنه هدي.

(فلا أحل) من إحرامي (حتى أنحر) الهدي؛ أي: فَسَوْقُ الهَدْيِ مانعٌ من التحلُّلِ على كل حال، مع قطعِ اللَّحْظِ عن كونه قارنًا.

قال الأبي: كون التقليد مانعًا بيِّنٌ واضحٌ، وأما التلبيد .. فلا؛ فمجموعهما هو العلة، قال القاضي: وفيه استحباب التقليد والتلبيد، وهما سنتان.

قال الحافظ: واستدل به على أن من ساق الهدي .. لا يتحلل من العمرة حتى يحل من الحج ويفرغ منه؛ لأنه جعل العلة في بقائه على الإحرام كونه أهدى، وكذا وقع حديث جابر، وأخبر أنه لا يحل حتى ينحر الهدي، وهو قول أبي حنيفة وأحمد ومن وافقهما، ويؤيده قوله في حديث عائشة: (فأمر من لم يكن ساق الهدي أن يحل)، والأحاديث بذلك متظافرة.

قال ابن الملك: وفيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردًا، ثم أدخل العمرة على الحج، فصار قارنًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>