للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ وأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَمَّنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ أَوْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ قَالَ: "لَا حَرَجَ".

===

(عن عيسى بن طلحة) بن عبيد الله التيمي أبي محمد المدني، ثقة فاضل، من كبار الثالثة، مات سنة مئة (١٠٠ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن عبد الله بن عمرو) بن العاص بن وائل بن هاشم السهمي المدني الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنهما. يروي عنه: (ع).

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل) أي: سأله سائل، ولم أقف على اسم هذا السائل (عمن ذبح) الهدي؛ أي: عن حُكْمِ عَملِ مَنْ ذبح هديه (قبل أن يحلق) رأسه (أو حلق) رأسه (قبل أن يذبح) هديه، فـ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب سؤال السائل: (لا حرج) أي: لا ذنب ولا دم عليك في تقديم ما قدمت وتأخير ما أخرت.

قال الحافظ: حديث عبد الله بن عمرو هذا مِنْ مَخْرجٍ واحدٍ لا يُعرف له طريق إلا طريق الزهري هذه عن عيسى عنه، والاختلاف فيه من أصحاب الزهري، وغايته أن بعضهم ذكر ما لم يذكره الآخر، واجتمع من مرويهم ورواية ابن عباس: أن ذلك كان يوم النحر بعد الزوال وهو على راحلته يخطب عند الجمرة. انتهى.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب العلم، باب الفتيا وهو واقف على الدابة، وفي كتاب الحج، باب الفتيا على الدابة عند الجمرة، ومسلم في كتاب الحج، باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي، وأبو داوود في كتاب المناسك، باب فيمن قدم شيئًا قبل شيء في حَجِّه، والترمذي في كتاب الحج، باب فيمن حلق قبل أن يذبح، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>