للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

٢ - والذبح.

٣ - والحلق أو التقصير.

٤ - وطواف الإفاضة.

وترتيبها على ما ذكر سنة؛ فلو حلق أو قصر قبل الثلاثة الأخر .. فلا فدية، وإنما لم يجب ترتيبها؛ لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص هذا المذكور في "الصحيحين" وغيرهما، وبهذا قال جماعة من السلف وهو مذهبنا، وللشافعي قول ضعيف: إنه إذا قدم الحلق على الرمي والطواف .. لزمه الدم؛ بناء على قوله الضعيف: إن الحلق ليس بنسك، وبهذا القول هنا قال أبو حنيفة ومالك، واتفقوا على أنه لا فرق بين العامد والساهي في ذلك في وجوب الفدية وعدمه، وإنما يختلفان في الإثم في التقديم، والله أعلم، كذا قال النووي.

قال صاحب "المغني": قال الأثرم عن أحمد: إن كان المرء في التقديم والتأخير ناسيًا أو جاهلًا .. فلا شيء عليه، وإن كان عالمًا .. فلا؛ لقوله في الحديث: (لم أشعر)، وأجاب بعض الشافعية بأن الترتيب لو كان واجبًا .. لما سقط بالسهو؛ كالترتيب بين السعي والطواف؛ فإنه لو سعى قبل أن يطوف .. وجب إعادة السعي.

وقال ابن دقيق العيد: ما قاله أحمد قوي من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج بقوله: "خذوا عني مناسككم"، وهذه الأحاديث المرخصة في تقديم ما وقع عنه تأخيره قد قرنت بقول السائل: (لم أشعر) فيختص الحكم بهذه الحالة، وتبقى حالة العمد على أصل وجوب الاتباع في الحج.

وأيضًا فالحكم إذا رتب على وصف يمكن أن يكون معتبرًا .. لم يجز اطِّراحه،

<<  <  ج: ص:  >  >>