الزوال، وبه قال الجمهور، وخالف فيه عطاء وطاووس؛ فقالا: يجوز الرمي قبل الزوال مطلقًا، ورخصت الحنفية في الرمي في يوم النفر قبل الزوال، وقال إسحاق: إن رمى قبل الزوال .. أعاد، إلا في اليوم الثالث .. فيجزئه. انتهى، كذا في "فتح الباري".
قلت: احتج الحنفية بما رواه البيهقي عن ابن عباس: (إذا انتفخ النهار من يوم النفر .. فقد حل الرمي والصدر).
قال الزيلعي في "نصب الراية": في سنده طلحة بن عمرو، ضعفه البيهقي، قال: والانتفاخ: الارتفاع. انتهى.
والحق: ما ذهب إليه الجمهور، وفي الباب عن ابن عمر:(كنا نتحين، فإذا زالت الشمس .. رمينا). رواه البخاري وأبو داوود.
وعن عائشة قالت:(أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يوم، حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منىً، فمكث بها ليالي أيام التشريق؛ يرمي الجمرة إذا زالت الشمس ... ) الحديث، رواه أحمد وأبو داوود، وأحاديث الباب كلها ترد على من قال بجواز الرمي قبل الزوال في غير يوم النحر. انتهى من "تحفة الأحوذي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في الرمي بعد زوال الشمس، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
ودرجته: أنه صحيح المتن بما قبله، ضعيف السند؛ لما مر آنفًا، وله شواهد ومتابعات، وغرضه: الاستشهاد به لحديث جابر.