في سفر، أو كان الصوم صوم تطوع يجوز فيه الإفطار، فأفطر بالحجامة، بل قد جاء ما يدل على أنه كان في حجة الوداع، وحينئذ كان في صومه أمران: التطوع والسفر.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب المحصر وجزاء الصيد، باب الحجامة للمحرم، وفي كتاب الصوم وفي كتاب الطب، ومسلم في كتاب الحج، باب جواز الحجامة، وأبو داوود في كتاب المناسك، باب المحرم يحتجم، والترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في الحجامة للمحرم عن ابن عباس.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
وقد تقدم هذا الحديثُ للمؤَلِّفِ في كتابِ الصيام، باب ما جاء في الحجامة للصائم رقم (٤٩٠)، حديث رقم (١٦٥٤).
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عباس بحديث جابر رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(٣٥) - ٣٠٢٩ - (٢)(حدثنا بكر بن خلف) ختن المقرئ (أبو بشر) البصري صدوق، من العاشرة، مات بعد سنة أربعين ومئتين. يروي عنه:(د ق).
(حدثنا محمد بن أبي الضيف) بالضاد المعجمة واسمه: زيد الحجازي المخزومي مولاهم، مستور، من الثامنة. يروي عنه:(ق).
(عن) عبد الله بن عثمان (بن خثيم) بضم الخاء المعجمة وفتح الثاء