(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن رأسه بالزيت) وهو دهن الزيتون (وهو) أي: والحال أنه صلى الله عليه وسلم (محرم غير المُقَتَّتِ)(غير) بالجر صفة للزيت.
والمقتت -بضم الميم وفتح القاف وبالتاء الفوقية المفتوحة المشددة، آخره تاء فوقية أيضًا اسم مفعول؛ من قَتَّتَ؛ أي: يدهن رأسه بالزيت الغير المطيب؛ أي: غير المخلوط بالطيب؛ كالورد والورس.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الحج في آخرِه، بابُ ادهان المحرم بالزيت، رقم الحديث (٩٦٩)، قال أبو عيسى: المقتت: المطيب، هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير، وقد تكلم يحيى بن سعيد القطان في فرقد السبخي، ولكن روى عنه الناس، قاله الترمذي في "جامعه".
قوله:(غير المقتت) قال في "القاموس": زيت مقتت طبخ فيه الرياحين، أو خلط بأدهان طيبة. انتهى.
والحديث يدل على جواز الادهان بالزيت الذي لم يخلط بشيء من الطيب، لكن الحديث ضعيف.
قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه يجوز للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن والشيرج، وأن يستعمل ذلك في جميع بدنه، سوى رأسه ولحيته.
قال: وأجمعوا على أن الطيب لا يجوز استعماله في بدنه، وفرقوا بين الطيب والزيت في هذا، كذا في "الفتح" و"النيل".
قلت: ظاهر كلام الحنفية أن الادهان ممنوع عندهم مطلقًا.