للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

في أن المحرم على إحرامه بعد الموت، ولهذا يحرم ستر رأسه وتطييبه، وهو قول عثمان وعلي وابن عباس وعطاء والثوري.

وذهب أبو حنيفة ومالك والأوزاعي إلى أنه يصنع به ما يصنع بالحلال؛ وهو مروي عن عائشة وابن عمر وطاووس؛ لأنها عبادة شرعت فبطلت بالموت؛ كالصلاة والصيام، وقال صلى الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم .. انقطع عمله إلا من ثلاث، وإحرامه من عمله، وليس من الثلاث، فينبغي أن ينقطع بالموت، ولأن الإحرام لو بقي .. لطيف به وكملت مناسكه.

وقال بعضهم: وأجيب بأن ذلك ورد على خلاف الأصل، فيقتصر فيه على مورد النص، ولا سيما قد وضح أن الحكمة في ذلك استبقاء شعار الإحرام؛ كاستبقاء دم الشهداء؛ حيث قال: (فإن الله) سبحانه وتعالن (يبعثه) أي: يبعث هذا الرجل (يوم القيامة) حالة كونه (ملبيًا) أي: قائلًا: لبيك؛ لتكون علامةً على إحرامه.

وشارك المؤلف في هذه الرواية: البخاري في كتاب الجنائز، باب كيف يكفن المحرم، ومسلم في كتاب الحج، باب ما يُفْعَلُ بالمحرمِ إذا ماتَ، والنسائي في كتاب المناسك، باب تخمير المحرم وجهه ورأسه.

والمقصود من هذه الرواية: بيان المتابعة، وإنما كرر المتن؛ لما في هذه الرواية من المخالفة للرواية الأولى في بعض الكلمات وبالزيادة.

ودرجتها: أنها صحيحة؛ كالرواية الأولى؛ لصحة سندها.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:

الأول للاستدلال، والثاني للمتابعة.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>