للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "فِي بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ ثَمَنُهُ".

===

لقب أبيه، الفزاري مولاهم الكوفي القاضي، صدوق، وكان يدلس، وأفرط ابن حبان في تضعيفه، من الثامنة، مات سنة أربع وثمانين ومئة (١٨٤ هـ).

يروي عنه: (س ق)، قال أحمد: حديثه حديث أهل الصدق، وقال ابن معين: صدوق، وتارة: لا بأس به، ولكنه كان يتشيع، وقال ابن قانع: كوفي شيعي ثقة، وقال عثمان بن أبي شيبة: ثقة، ووقع في "العلل" للدارقطني بعد أن ذكر جماعةً من جملتهم علي بن غراب، فوصفهم بأنهم ثقات.

قلت: والمفهوم من كلامهم أنه مختلف فيه. انتهى من "التهذيب".

(حدثنا حسين) بن ذكوان (المعلم) المكتب العوذي بفتح المهملة وسكون الواو بعدها معجمة البصري، ثقة ربما وهم، من السادسة، مات سنة خمس وأربعين ومئة (١٤٥ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن أبي المهزم) بضم الميم وتشديد الزاي المكسورة يزيد بن سفيان التميمي البصري، وقيل: عبد الرحمن بن سفيان، متروك، من الثالثة. يروي عنه: (د ت ق).

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه أبا المهزم، وهو متفق على ضعفه.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال): يجب (في بيض النعام يصيبه) أي: يأخذه (المحرم ثمنه) أي: قيمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>