للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحِدَأَةُ".

===

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس) من الدواب، وسوغ الابتداء بالنكرة وصفه بصفة محذوفة؛ كما قدرناها (فواسق) أي: خارجات عن حكم سائر الحيوانات، يحل قتلهن في الحرم والحل والإحرام؛ لخروجها عن حكم غيرها بالإيذاء والإفساد وعدم الانتفاع بها؛ مأخوذ من الفسق؛ بمعنى: الخروج عن الاستقامة، سميت به؛ لخبثهن وإفسادهن (يقتلن في الحل) وهو ما عدا الحرم (والحرم) وفي حالة الإحرام.

أحدها: (الحية) وهي حيوان معروف خبيث لا أرجل لها (و) ثانيها: (الغراب الأبقع) وهو الذي في رأسه بقعة بياض؛ لأنه يأكل المستقذرات من الجيف وديدان القمامة، وقال النووي: هو الذي في بطنه أو ظهره بياض. انتهى.

قال صاحب "الهداية": المراد بالغراب في الحديث: الغداف والأبقع؛ لأنهما يأكلان الجيف، وأما غراب الزرع .. فلا يقتل.

(و) ثالثها: (الفأرة) حيوان معروف، يجمع على فئران.

(و) رابعها: (الكلب العقور) أي: كثير الافتراس والاعتداء على غيره؛ فالعقور: هو الذي يبتدئ بالأذى بلا سبب، فهو قيد لا بد منه.

واختلف العلماء في غير العقور مما لم يؤمر باقتنائه: فصرح بتحريم قتله القاضيان حسين والماوردي وغيرهما، ووقع في الأم للشافعي الجواز، قاله الحافظ ابن حجر.

(و) خامسها: (الحدأة) -بكسر أوله وفتح ثانيه بعدها همزة بغير مد- وجمعها حدأ؛ كعنبة وعنب؛ وهو طائر خبيث، هو أخس الطيور، يخطف

<<  <  ج: ص:  >  >>