للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ أَوْ قَالَ: فِي قَتْلِهِنَّ وَهُوَ حَرَامٌ: الْعَقْرَبُ وَالْغُرَابُ وَالْحُدَيَّا وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ".

===

(عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قال) ابن عمر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب لا جناح) ولا ذنب ولا مؤاخذة ولا جزاء (على من قتلهن) أي: على من قتل واحدًة منهن.

قال نافع: (أو قال) ابن عمر: (في قتلهن) بدل قوله أولًا: (على من قتلهن) (وهو) أي: والحال أن ذلك القاتل (حرام) أي: محرم بأحد النسكين، أو داخل في الحرم (العقرب) ذكرها هنا بدل (الحية) في الرواية الأولى؛ وهو حيوان خبيث معروف ذو سم (والغراب) الأبقع (والحديا) بصيغة التصغير وقد أنكر ثابت في الدلائل هذه الصيغة، وقال: الصواب: الحُدَيْئَة والحُدَيَّة؛ أي: بهمزة وزيادة هاء؛ أو بالتشديد بغير همزة (والفأرة والكلب العقور).

قال المازري: اختلف في صغير هذه الأجناس المذكورة في الحديث؛ هل تقتل أم لا؟ وعلى المنع؛ هل فيها الفدية إذا قتلت؟

قال القاضي عياض: واتفقوا على أن ما أذن في قتله أنه يجوز قتله ابتداءً، وعلى أن ما لا يقتل عند أحدهم أنه يقتل إذا ابتدأ بالإذاية، أو خافه المحرم أنه يقتله ولا فدية إلا عند زفر؛ فمن قتل عنده ما لا يباح قتله ابتداءً .. فداه ولو صال عليه، ووقع لبعض أصحابنا في سباع الطير غير الحدأة والغراب .. الفدية وإن ابتدأت، والمعروف خلافه.

قال مالك: لو تركت .. كثرت، وشأن المحرم يسير، ولم يختلف في

<<  <  ج: ص:  >  >>