للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٤٤) - ٣٠٣٨ - (٢) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،

===

الرفاق. أخرجه مالك وأصحاب السنن، وصححه ابن خزيمة وغيره.

والبهزي: هو زيد بن كعب، صحابي له حديث واحد عند النسائي.

وبالجواز مطلقًا قال الكوفيون وطائفة من السلف، وجمع الجمهور بين ما اختلف من ذلك؛ بأن أحاديث القبول محمولة على ما يصيده الحلال لنفسه، ثم يهدي منه للمحرم، وأحاديث الرد محمولة على ما صاده الحلال لأجل المحرم.

قالوا: والسبب في الاقتصار على الإحرام عند الاعتذار للصعب: أن الصيد لا يحرم على المرء إذا صيد له، إلا إذا كان محرمًا، فبين الشرط الأصلي، وسكت عما عداه، فلم يدل على نفسه، وقد بينه في الأحاديث الأخر.

ويؤيد هذا الجمع حديث جابر مرفوعًا: "صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم" أخرجه الترمذي والنسائي وابن خزيمة.

هكذا الرواية بالرفع في (يصاد)، وهي جائزة على لغة، ومنه قول الشاعر:

ألم يأتيك والأنباء تنمي ... بما لاقت لبون بني زياد

والجاري على القوانين العربية: (أو يصد) بالجزم؛ لأنه معطوف على المجزوم. انتهى "سندي".

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث الصعب بن جثامة بحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(٤٤) - ٣٠٣٨ - (٢) (حدثنا عثمان بن أبي شيبة) العبسي الكوفي، أخو أبي بكر بن أبي شيبة، وهو أكبر من أبي بكر بسنتين، ولكن أبا بكر أوثق منه

<<  <  ج: ص:  >  >>