للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقال مالك: يختص الإشعار بما له سنام؛ كما سيأتي، قال الطحاوي: ثبت عن عائشة وابن عباس التخيير في الإشعار وتركه، فدل على أنه ليس بنسك، لكنه غير مكروه؛ لثبوت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى باختصار.

قوله: (وقلد نعلين) والتقليد: أن يعلق في عنق الهدي شيء يعرف به أنه هدي، والأفضل النعلان، وأجاز مالك: النعل الواحدة، وأجاز الثوري: فم القربة وشبهها، والأفضل عنده النعل.

وفي "الفتح": ثم قيل: الحكمة في تقليد النعل: أن فيه إشارة إلى السفر والجد فيه، فعلى هذا يتعين، والله أعلم.

وقال ابن المنير في "الحاشية": الحكمة فيه أن العرب تعتد النعل مركوبةً؛ لكونها تقي عن صاحبها ما يؤذيه من الشوك مثلًا، وتحمل عنه وعر الطريق، وقد كنى بعض الشعراء عنها بـ (الناقة)، فكأن الذي أهدى .. خرج عن مركوبه لله تعالى حيوانًا أو غيره؛ كما خرج حين أحرم عن ملبوسه، ومن ثم استحب تقليد نعلين لا واحدة. انتهى منه.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الحج، باب تقليد الهدي وإشعاره، وأبو داوود في كتاب الحج، باب في الإشعار، والترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في إشعار البدن، والنسائي في كتاب المناسك، باب سلت الدم عن البدن.

فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>