(أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في بدنه) التي ساقها من المدينة إلى مكة في حجة الوداع؛ أي: ساق فيها (جملًا) وهو ذكر الإبل (لأبي جهل) أسروه منه يوم بدر (برته) - بضم الباء وتخفيف الراء -: الحلقة تجعل في أنف البعير .. كائنة (من فضة) وفي رواية البيهقي: (من ذهب) وفيه دلالة: على جواز إهداء الذكور في الهدي، قال السندي: قوله (جملًا) أي: ذكرًا؛ وكأنه أراد: أن النوق كانت هي الغالب، فإذا ثبت إهداء الذكور .. لزم جواز النوعين. انتهى منه.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فسنده: ضعيف؛ لما مر آنفًا، والمتن: صحيح بغيره؛ لأن له شاهدًا من حديث جابر، رواه المؤلف في آخر باب حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم برقم (٣٠٢٥)، فسند ابن عباس: ضعيف؛ كما بيناه آنفًا، ومتنه: صحيح بغيره، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عباس بحديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(٥٤) - ٣٠٤٨ - (٢)(حدثنا أبو بكر بن أبي شببة، حدثنا عبيد الله بن موسى) بن أبي المختار باذام العبسي الكوفي، ثقة كان يتشيع، من التاسعة،